وطمأنت مصادر بوزارة الاسكان المواطنين الحاجزين بشقق مشروعاتها، مؤكدة على استمرار تمويل المبادرة بأسعار الفائدة المعلنة دون تغيير ، وأشارت إلى أن القرار يخص تحمل فارق اسعار الفائدة وليس شىء آخر، حيث تتولى وزارتي المالية والاسكان تحمل سداد فارق أسعار الفائدة للبنوك المشاركة فى المبادرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا يُعمل به بداية من اليوم الإثنين، ينص على تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ونصَّت المادة الثانية على أن تتحمل 5 جهات تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، وتتولى الجهات والوزارات المختصة الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.
وأوضح القرار أنه يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية المبينة في الجدول لدى البنك المركزي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وذلك كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022 أو وفقًا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي ويجوز بعد موافقة البنك المركزي تعديل توقيت الخصم.
ووفقًا للقرار تتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافٍ بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها، يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص، بحسب الأحوال، العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم، وفي حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك وتعذر وجود رصيد کافٍ بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية من حسابات تلك الجهة كما هو منصوص عليه فى المادة الثانية من القرار فور توافر رصيد كافٍ بها.