كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (213) بتاريخ 15/1/2026، بشأن وضع ضوابط عامة للتنازل أو البيع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية التي يتم تخصيصها مباشرة من مجلس إدارة الهيئة؛
أوضحت الهيئة أن هذا القرار يُطبق فقط على:
• قطع الأراضي السكنية الصغيرة
• الوحدات السكنية
التي تم تخصيصها مباشرة من مجلس إدارة الهيئة لكل من
(الجمعيات – النقابات – الأفراد)، ولا يسري القرار على أي نوع من أنواع التخصيصات الأخرى، سواء:
• القرعات العلنية
• الحجز الإلكتروني (ONLINE) بنظام أسبقية الحجز
• المزادات والمزايدات أو غيرها من أساليب التخصيص.
و أهم ضوابط القرار رقم (213):
أولًا: قطع الأراضي السكنية الصغيرة
• التخصيص للشخص أو أحد أفراد أسرته (الزوج / الزوجة / الأولاد القُصّر).
• تقديم إقرار قانوني بصحة البيانات.
• تقديم شهادة بنكية تفيد توافر كامل قيمة الأرض.
• سداد كامل القيمة خلال شهر من الإخطار.
• لا يجوز التصرف إلا بعد مرور 5 سنوات من الاستلام، وبعد:
◦ سداد كامل المستحقات
◦ تنفيذ الحد الأدنى للبناء طبقًا للرخصة
◦ توصيل المرافق
◦ عدم وجود مخالفات أو دعاوى قضائية
ثانيًا: الوحدات السكنية (جمعيات – نقابات – أفراد)
• عدم سبق التخصيص لنفس الشخص أو أحد أفراد أسرته.
• تقديم شهادة بنكية تفيد توافر 30٪ من قيمة الوحدة.
• عدم التصرف في الوحدة إلا بعد مرور 5 سنوات من الاستلام وسداد كامل الثمن.
• توصيل المرافق اللازمة (كهرباء – مياه – غاز).
ثالثًا: ضوابط عامة
• لا يجوز عمل توكيلات تصرف أو بيع إلا بعد موافقة كتابية من جهاز المدينة، ويُسمح فقط بتوكيلات الإدارة.
• تقديم إقرار وتعهد بالالتزام بعدم التصرف بالمخالفة للقرار.
• يُعمل بهذه الضوابط اعتبارًا من 1/1/2026.


